مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

56

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الإمام الحسين عليه السلام ، وأنّه احصر بالمرض ( « 1 » ) . إلى غير ذلك من الروايات التي سيأتي بعضها ، وهذا هو المتيقن نصاً وفتوى وإنّما الكلام في غيره من موانع إتمام النسك ، وهي على قسمين : 1 - الموانع الداخلية ( الكسر والجرح والزمانة ) : لو كان السبب المانع من إتمام نسكه الموانع الداخلية كالكسر والجرح والزمانة ، فقد ذهب عدّة من الفقهاء - سيّما المعاصرين منهم ( « 2 » ) - إلى أنّ الأمور المذكورة من أسباب الإحصار . قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تعريف المحصر : « هو الممنوع عن دخول مكّة في العمرة أو الموقفين في الحج على نحو ما مرّ بسبب المرض ، ويلحق به الكسر والجرح والقرح والعرج الحادث والزمانة المانعة عن السير بجميع أقسامه » ( « 3 » ) . وكذا عمّمه بعض المعاصرين ( « 4 » ) لكلّ جهة داخلية كالموارد المذكورة والضعف ؛ لكونها ممّا يبتلي به الناس كثيراً ، ومن البعيد عدم التعرّض للحكم في الروايات الكثيرة التي بأيدينا ، فإن لم تكن هذه ونحوها من مصاديق المرض بحيث يشملها عنوان الإحصار حقيقة ، فلا أقلّ من كونها ملحقة به حكماً . هذا مضافاً إلى بعض الروايات التي وقع التعبير فيها بانكسار الساق في الإحرام دون التعبير بالإحصار ( « 5 » ) ، مثل خبر محمّد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ قال : « هو حلال من كلّ شيء » ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 178 ، ب 1 من الإحصار والصدّ ، ح 3 . ( 2 ) مناسك الحج ( الخميني مع حواشي المراجع ) : 541 ، م 1391 في التصادم . المعتمد في شرح المناسك 5 : 422 . التهذيب في أحكام العمرة والحج ( التبريزي ) 3 : 335 ، 336 في المكسور . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 222 ، م 445 ، حيث تعرّض للمكسور ومن ضعف للإدماء . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 187 ، م 444 . مناسك الحج ( المكارم الشيرازي ) : 164 ، م 342 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 637 . ( 4 ) تفصيل الشريعة ( الحج ) 5 : 459 . ( 5 ) تفصيل الشريعة ( الحج ) 5 : 476 - 477 . ( 6 ) الوسائل 13 : 179 - 180 ، ب 1 من الإحصار والصدّ ، ح 4 .